2013-07-10 • فتوى رقم 63503
توفي رجل وترك ابنة واحدة, وزوجة لم تنجب منه, وأخا, فكيف تقسم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للبنت النصف فرضا للانفراد وعدم العاصب، وللزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.