2013-07-11 • فتوى رقم 63530
السلام عليكم ورحمة الله
هل يجوز أن أصلي بثوب فيه نجاسة بحيث ألبس فوقه إزارا يغطي النجاسة كلها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقدار مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.