2013-07-11 • فتوى رقم 63536
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة إذا وضعت قبل رمضان بأسبوع وتطهرت قبل أن تكمل الأربعين فهل يجب عليها الصيام؟ وهل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنفاس أقله لحظة وأكثره أربعون يوماً عند بعض الفقهاء، وستون يوماً عند فقهاء آخرين.
وينتهي النفاس في خلال مدته بانقطاع الدم انقطاعا لا عودة بعده، فإذا انقطع دم النفاس وجب عليها الصوم.
ولا يقبل صوم الحائض ولا النفساء، ولها أن تمتنع عن الطعام والشراب أمام أهلها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.