2013-07-14 • فتوى رقم 63560
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز لي الزواج بامرأة غير لابسة للحجاب الشرعي؟ ماذا لو كانت ناوية لبسه بعد الزواج إن شاء الله تعالى؟
حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يحرم الزواج من غير المحتجبة؛ ولكنه ليس المفضل شرعاً قبل أن تتحجب فعلا، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«تُنكح المرأة لأربع :لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك» أخرجه الشيخان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.