2013-07-15 • فتوى رقم 63575
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز أن أخرج جزءا من زكاة المال في إطعام الأهل والأقارب في رمضان بأن أعزمهم على الإفطار من باب صلة الرحم؟ أقصد بالزكاة 2.5 في المئة عن آلاف جنيه مصري لكل ما اكتمل عام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز ذلك، لأنه يشترط في الزكاة التمليك، ودعوتهم إلى الطعام ليس فيه تمليك بل إباحة، ولك دفع الزكاة للأقارب (غير الآباء والأمهات والأبناء وأبنائهم) إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو من لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تدفع إليه الزّكاة.
والنصاب من المال الذي تجب فيه الزكاة الزائد عن الحاجات الأصلية، حدده الشارع بما يساوي قيمة /85/ غراماً من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.