2013-07-15 • فتوى رقم 63576
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز إخراج زكاة المال مع العلم أنني في حاجة لشراء أشياء للمنزل كما أنني مقترض بعضا المال من البنك. الأشياء ليست ضرورة والاقتراض يمكنني سداده فيما بعد. أخشى أن لا أخرجها فهي شرع الله ولا أريد أن يكون هذا مجرد حجة أو سبب لعدم الإخراج, وفي نفس الوقت لا أريد أن أدين نفسي وأريد شراء أشياء ولا أريد أن أصرف من المال الذي اختزنه لمستقبل عائلتي
أرجو الإفادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
فإن كانت الزكاة واجبة عليك بحسب ما سبق فعليك ألا تتردد في إخراجها، فهي من أركان الإسلام، وقد توعد الله مانع الزكاة بالعقاب الأليم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.