2013-07-16 • فتوى رقم 63604
السلام عليكم
عندي شقة يتم تأجيرها وآخذ قيمة الإيجار وأضع عليها مبلغا آخر من مرتبي لأسكن في شقة إيجار أخرى ولكن أكبر قليلا. هل يحب علي إخراج زكاة على أصل قيمة الشقة وعلى مبلغ الإيجار المحصل منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.