2013-07-16 • فتوى رقم 63608
هل العادة السرية باللمس تعتبر زنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليست كالزنا، والعادة السرية ممنوعة شرعاً للذكر والأنثى، المتزوجين وغيرهم، لأضرارها النفسية والجسدية، إلا أنها باللمس أشد ضرراً، وإذا نزل بها المني (أو وصلت المرأة إلى الرعشة) يجب الغسل، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.