2013-07-16 • فتوى رقم 63622
السلام عليكم
ما حكم الشرع في تقسيم الميراث على زوجتين بعد وفاة الزوج هل يتم جمع كل ما يملكه الزوجتان والأولاد ويتم تقسيمه أم لكل زوجة ما أعطاها زوجها وكذلك الأولاد؟
أرجو التفصيل في الموضوع جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل ما كان ملكا للأب عند وفاته فإنه بعد استخراج الديون منه والوصايا إن وجد شيء من ذلك، يقسم بين ورثته جميعهم، كل منهم على قدر حصته الشرعية، وما أعطاه الأب لأحد ورثته في حياته وسلمه له وهو كامل الأهلية فهو له خاصة، وليس لغيره استرداده بعد ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.