2013-07-21 • فتوى رقم 63657
أمي تعطي لأخيها العاطل البالغ الراشد والمتزوج وعنده أولاد كبار ولكنهم لا يساعدونه لسوء خلقه, وأبي لا يعلم ولا يرضى أن تعطيه علما أنها تعطيه ما تحتاجه هي لطعامهم ودوائهم وأضطر أنا أن أعطيها من مالي الخاص ولكن من غير رضا أو قناعة, فهل آثم أم أوجر على ذلك علما أني أخاف إخبار أبي كي لا تحصل مشكلة وهي صار لها على هذه الحال 20 سنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أعطيتها أو أعطيته من مالك فلك الأجر، ولا يجوز إعطاء الأخ من مال الزوج دون رضا الزوج، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.