2013-07-21 • فتوى رقم 63674
هل يجوز التبرع بقيمة إطعام العشرة مساكين إلى مائدة الرحمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تسأل عن كفارة اليمين فلابد من تمليكها للفقراء أو المساكين، ولا يكفي دعوتهم إلى الطعام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.