2013-07-21 • فتوى رقم 63683
هل يجوز دفع كفارة اليمين نقدا؟ وما هي قيمة كفارة اليمين بالجنيه المصري؟ وهل يجوز دفعها إلى جمعيات خيرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدفع القيمة نقداً للفقير في زكاة المال (والفطر) جائز عند كثير من الفقهاء، بل هو الأفضل عندهم؛ لأنها الأنفع للفقير.
وكفارة اليمين بمقدار /2/ كغ من القمح، أو 3.5 كغ من غيره من الحبوب لكل مسكين من المساكين العشرة.
والكفارة لا تدفع إلا للفقراء والمساكين فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء، فيجوز وضع مال الكفارة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.