2013-07-21 • فتوى رقم 63689
السلام عليكم
شيخنا: طريقة دفع زكاة لورثة
منزل وفيه شقق مؤجرة وساكنة فيه والدتي, عقار مؤجر, دخل محل, وكلهم دخلهم شهري
هل الدفع من الإجمالي أم يوزع نصيب كل فرد (سهمه) وهو يدفع من سهمه + كم نسبة الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم كل وارث حصته من الإيجار إلى سائر أمواله، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.