2013-07-22 • فتوى رقم 63744
السلام عليكم
أستاذنا الفاضل: كنت أصرف زكاة الفطر لأختي عندما كان زوجها لا يعمل إلا موسميا أي لم يكن له عمل قار، أما الآن فهو يعمل بأجرة شهرية وكذلك ابنها يعمل هو أيضا. فهل يجوز لي أن أصرف زكاة الفطر لها الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة (وكذلك زكاة الفطر) للأخت بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.