2006-07-26 • فتوى رقم 6375
امرأة رأت دم الحيض ليلا مرة واحدة، ثم انقطع، فهل عليها صيام اليوم التالي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دام الدم لم يستمر ثلاثة أيام فأكثر فهو استحاضة لا تجيز الفطر في رمضان عند السادة الحنفية، وعند الجمهور إذا استمر يوما فأكثر كان حيضا وإلا فهو استحاضة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.