2013-07-25 • فتوى رقم 63777
السلام عليكم
متى نستطيع دفع زكاة الفطرة ؟كم قيمتها؟ هل صحيح أن الأصل هو إعطاء الطعام؟
هل يمكننا دفعها إلى خادمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مقدار زكاة الفطر عن كل فرد عند أكثر الفقهاء صاع من طعام البلد، من القمح أو الأرز أو غير ذلك، والصاع يساوي (2،5) كيلو غرام تقريبا، ويمكن دفعها نقدا للفقير بحسب قيمتها في البلد الذي فيه المتصدق، وتجب صدقة الفطر عن الإنسان عن نفسه وزوجته وأولاده. ولا مانع من دفعها للخادمة الفقيرة المسلمة من غير مقابل، أو لأي فقير مسلم، ولا مانع من دفعها في أول رمضان أو في أثنائه، والأفضل في اليومين الأخيرين من رمضان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.