2013-07-25 • فتوى رقم 63795
امرأة توفيت وتركت ابنتين, وثلاثة إخوة ذكور أشقاء, وأختا شقيقة, وأختا لأب، وأم، فكيف تقسم تركتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للابنتين الثلثان فرضا للتعدد وعدم العاصب، وللأم السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي للإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت لأب فهي محجوبة بالإخوة الأشقاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.