2013-07-28 • فتوى رقم 63815
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والدي يملك عددا من العقارات (بيوت ومحال تجارية ) وهو مؤجر هذه العقارات ويعيش من إيجار هذه العقارات وقد يوفر بعض هذه الإيجارات, فهل تجب الزكاة على هذه العقارات؟ وهل تجب الزكاة على منزل السكن أو على السيارة أو أرض زيتون أم الزكاة تجب على ثمار الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة لا تجب عن قيمة العقار المؤجر، لكن على ما يخرجه من الربح من أجرته، فيضم إلى سائر الأموال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما يساوي /85/ غراماً من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه واستهلك في أثناء العام فلا زكاة فيه.
ولا زكاة في العقار السكن، ولا في السيارة الشخصية، ولا في أرض الزيتون، أما في عن زكاة الزيتون فتجب الزّكاة في الزّيتون عند الحنفيّة والمالكيّة، وهو قول الزّهريّ والأوزاعيّ ومالكٍ واللّيث والثّوريّ، وهو قول الشّافعيّ في القديم، ورواية عن أحمد، وهو مرويّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله تعالى عنه، لقوله تعالى: «وآتوا حقّه يوم حصاده» بعد أنّ ذكر الزّيتون في أوّل الآية.
ولأنّه يمكن ادّخار غلّته فأشبه التّمر والزّبيب.
وذهب الشّافعيّة في الجديد وأحمد في الرّواية الأخرى إلى أنّه لا زكاة في الزّيتون لأنّه لا يدّخر يابسًا، فهو كالخضراوات.
وللمسلم أن يختار من هذه الأقوال ما يراه الأرجح، دون قصد التهرب من الزكاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.