2013-07-28 • فتوى رقم 63835
لسلام عليكم
سؤالي هو عن زكاة الذهب الذي اشتريته عندما تزوجت على نية عادات وتقاليد الزواج, هل يجب عليه زكاة؟
السؤال الثاني: عن زكاة الأموال
في رمضان الماضي سافرت في عمل وكان معي مبلغ قدره عشرة آلاف, والآن الحمد لله أصبح ثمانين ألفا والمال نصرف منه, فهل تجب عليه زكاة المال كله أم رأس المال؟ وهل يجوز دفع الزكاة للأخ أو الأخت وعندهم معيل مثل أولادهم يعملون؟ وهل يجوز دفع الزكاة كلها لشخص واحد إذا كان المبلغ كبيرا أو وضعه في بناء مسجد أو جمعيات خيرية أو مستشفى خيري؟
وجزاكم الله كل خير
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصابا فأكثر (85 غراما من الذهب الخالص عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/) ، ومضى على ملك النصاب حول (سنة هجرية كاملة)، ثم يزكى كله في كل عام إذا بقي كذلك أو زاد، يزكى بنسبة 2،5%، وتعفى المرأة عند أكثر الفقهاء من زكاة حليها إذا كان قليلا يلبس أمثالها مثله.
ولا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
فيبدأ الحول الزكوي على المسلم من تاريخ امتلاكه النصاب، فإذا تم الحول (مرت سنة هجرية على ملك النصاب) جمع ما يملكه من أموال الزكاة وزكاها جميعاً بنسبة (2،5) بالمئة، بحسب مبلغها في نهاية الحول، دون نظر إلى تاريخ امتلاك كل جزء منها، ومهما كانت أنواعها بعد أن تكون كلها أموالا تجارية أو نقدية زائدة عن حاجاته الأصلية وبالغة النصاب، أما ما أنفق من المال أثناء الحول فلا زكاة فيه.
وإن وُجد الدَّين: فإنك تضيف عند حساب أموالك ما لك من ديون على الآخرين، ثم تحسم منها ما عليك من ديون للآخرين، ثم تزكي الصافي بنسبة 2،5%.
ولا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
ولا تدفع الزكاة لبناء مسجد، وزكاة المال (والفطر) لا تدفع إلا للفقراء والمساكين أو غيرهم ممن ذكرهم الله تعالى في آية أصحاب الزكاة، فإن كانت هذه الجمعيات الخيرية تقدم المال لواحد من هؤلاء وتملكه له، فيجوز وضع مال الزكاة فيها، ولا يجوز ما سوى ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.