2013-07-29 • فتوى رقم 63857
أنا وزوجتي نجمع مالا وحال الحول, هل نزكي نصابا واحدا عنا نحن الاثنين علما بأننا لا ندري كم جمع كل شخص منا ولا كم هي وديعته ولكنه في حساب واحد أو نقسم المبلغ بيننا ونخرج نصابا لكل شخص منا, وهل يجوز أن نزكي المال لأمي لقضاء الدين عنها علما أنها عاجزة عن سداده وليس لزكاة المال دخل في نفقتي عليها وإنما زكاة المال لسداد دينها.
أرجو الإفادة عاجلا
وهل يجوز أن أعجل بالزكاة لأني لا أدري ما هو الشهر الذي بلغ المال فيه النصاب وأن أحتسب شهر رمضان شهر إخراج زكاة المال فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلابد من تقدير مبلغ المال لكل منكما منفردا عن الآخر، فإن بلغ ما يملكه واحد منكما نصاب الزكاة وحال عليه الحول، فعليه زكاته.
ولا يصح دفع الزكاة للأم (بالنسبة لك)، ولا مانع من أن تدفع زوجتك زكاة مالها في وفاء دين أمك إن شاءت، إذا كانت أمك فقيرة لا تملك سداد دينها.
لابد من الاجتهاد في معرفة متى ملكت نصاب الزكاة لتعرف متى وجبت عليك الزكاة، ولا مانع من أن تحتاط للأمر، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.