2013-07-29 • فتوى رقم 63870
رجل توفي عن أم وأختين شقيقتين وأخت لأب وأبناء عم لأب أشقاء وبعدها توفيت إحدى الأختين الشقيقتين عن من في المسألة
أرجو الإفادة
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركتين -إن وجد شيء من ذلك، ولم تتجاوز الوصية فيهما ثلث التركة- ولم يكن للميت وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة تقسم إلى /18/ سهما، للأم منها /4/ أسهم، وللأخت الشقيقة الحية منها /9/ أسهم، وللأخت لأب منها /1/ سهم واحد، ولأبناء العمل منها /4/ أسهم توزع بينهم بالسوية، والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.