2013-07-31 • فتوى رقم 63877
لدي راتب شهري أتقاضاه فأصرف منه وأدخر الباقي وقد تجاوز المال المدخر نصاب الزكاة وحال عليه الحول ولكني لا أدخر هذا المال كخزينة ولا يوجد لدي عمل أخر أوظفه فيه فهل على هذا المال زكاة يستحق إخراجها سنويا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المدخر النصاب وحال عليه الحول فعليك تزكيته بنسبة 2.5 % ، وما تستهلكه من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.، والنصاب ما تعادل قيمته قيمة /85/ غ من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.