2013-07-31 • فتوى رقم 63898
زكاة الفطر كيف تكون؟ وما حكمها؟
بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فصدقة الفطر واجبة على الإنسان المسلم المالك للنصاب من أي مال كان زائدا عن حوائجه الأساسية، عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء، وله أن يتبرع بها عن زوجته وأولاده الكبار وإخوته وأبويه بعد استئذانهم بذلك، ومقدارها عن كل شخص قيمة /2/ كغ من القمح تدفع لفقراء المسلمين في أيام رمضان قبل يوم العيد .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.