2013-08-01 • فتوى رقم 63905
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إمام صلى التراويح، وعادة يصليها ركعتين ركعتين، لكنه في ليلة صلى ركعتين وجلس التشهد ثم سلم، ثم ركعتين فجلس التشهد ثم سلم، وبعدها صلى ركعتين ولم يجلس للتشهد وقام وصلى ركعتين أخريين (أي صلى أربع ركعات دون الجلوس للتشهد) وجلس للتشهد ثم سجد سجود السهو وسلم, فما حكم الصلاة؟ علما أننا نعرف أن السنة ليس لها سجود سهو.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم الله خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفيكم ما فعله الإمام إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.