2006-07-28 • فتوى رقم 6394
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو من فضيلتكم أن تبين لي الزكاة المفروضة على ورشة الخراطة.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا زكاة على الآلات، وإنما على ماتنتجه من سلع، إذا بلغت قيمتها النصاب وحال عليها الحول مضافة إلى أموالك الزكوية الأخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.