2013-08-04 • فتوى رقم 63952
هل يلزم ابن متزوج وموسر وله أبناء الإنفاق وتزويج أخته من أبيه؟ لأن والده يقول إنها في رقبته علما بأن الأب يعمل ووالدتها تعمل بل هي أيضا تعمل وأن المتقدم إلى البنت لا يملك شقة -وأيضا لهذا الابن أم مسنة وهي مطلقة من والده وتعيش بمفردها ويأخذ منها الكثير بل ساعدته في تأثيث شقته وإلى الآن يستنفذ منها الكثير هو وزوجته بسيف الحياء- وهي واجهته بمقدرتها المالية ولكنه يسمع نداء زوجته دائما وعليه أيضا تسديد قروض وديون كثيرة, فما حكم الشرع في معاملة هذا الابن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت البنت تملك نفقتها وتكاليف زواجها فلا يجب على الأخ مساعدتها، وإلا فليتعاون الأخ والأب في تزويجها، ولهما أعظم الأجر في ذلك إن شاء الله تعالى.
ولا يجب على الأم مساعدة الابن ماليا، وأسأل الله لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.