2013-08-05 • فتوى رقم 63976
أخي موظف وزوجته موظفة، لكنه مدين للبنك ولأشخاص آخرين، ومدين لي بمبلغ مهم من المال، هل يمكنني إعطاؤه من زكاة المال أو إعفاؤه من جزء من هذه الديون واحتسابها من الزكاة. علما أن ذلك لن يحل مشكلة ديونه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إليه ما دام مدينا ولا يجد في ماله وفاء لدينه، وولكن لا يجوز إسقاط الدين أو جزء منه عنه على أنه من زكاة الفطر أو زكاة المال، وإن كان المدين فقيراً؛ لأن الإسقاط ليس بتمليك، وإنما هو قول، والزكاة تحتاج إلى تمليك، وهذا كلام أكثر الفقهاء.
فلك أن تدفع الزكاة للمدين إن كان فقيراً، ثم بعد أن يتملك الزكاة له أن يوفيك دينك من غير اشتراط عليه ذلك، وله أن ينفقها في أمر آخر محتاج إليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.