2013-08-07 • فتوى رقم 64017
والدي وهو في مرض الموت كتب التركة إلا القليل منها للأولاد الأربعة وباقي التركة القليلة لم يكتبها لأحد ولكنه أوصى شفهيا بأنها للأم والبنات الستة علما بأنه كان يفرق بين البنات والأولاد في حياته كلها, فما حكم الشرع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دامت هذه التصرفات صدرت منه في مرض موته، فتعد موقوفة على موافقة الورثة عليها بعد وفاته، فإن كانوا جميعا كاملي الأهلية ووافقوا عليها بعد وفاته نفذت، وإلا بطلت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.