2013-08-07 • فتوى رقم 64044
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أعرف نسبة المال الذي يجب أن يعطى لبند الزكاة للعاملين عليها.
ولكم جزيل الشكر
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
العاملون عليها هم الذين أذن له ولي الأمر بجمع الزكاة وصرفها لمستحقيها، ولهم أخذ جزء مما يجمعونه من الزكاة مقابل عملهم ولو كانوا أعنياء، ولا يزيد ذلك على أجر مثلهم على أن لا يزيد أيضا عن 12،5% مما يجمعونه، يجدده لهم زولي الأمر، أما غير المفوضوين بذلك من ولي الأمر فلا يجوز لهع أن يأخذوا منها شيئا إلا إذا كانوا فقراء مستحقين للزكاة، فيأخذون لفقرهم لا لعملهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.