2013-08-07 • فتوى رقم 64053
السلام عليكم
لي صديق زنى وهو محصن ويزعم أنه تاب, والله أعلم, المشكلة أن التي زنا بها حملت منه وقررت أن تسافر لبلادها للتخلص من الحمل, السؤال:
بعد أن تاب هل يؤثم على قيامها بالتخلص من الحمل سواء قبل إتمام الجنين 40 يوما أو بعدها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان، وإثم الإجهاض على من قام به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.