2013-08-11 • فتوى رقم 64082
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعقيب على الفتوى رقم 63922
أنت لم تتعمد إسقاط الجنين والجنين توفي في بطني لما كنت حاملا به. وأنا سألت عن ذنب من ارتد عن الإسلام وتاب وعاد إلى الإسلام, هل عليه كفارة؟
والسؤال الثاني هو: ما حكم قطع الرحم مخافة الردة والشرك على الأبناء لأن لي ابنا من طليقي المرتد عن الدين الإسلامي إلى الديانة المسيحية؟ وأنا أرفض في هذه الأثناء أن يلتقي الأب بابنه لأنه صغير في العمر وأبوه أصبح من القساوسة.
فأرجو كم دلوني وأرشدوني إلى الخير وجزاكم الله كل خير
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
من ارتد عن الإسلام بقول أو فعل فعليه فورا العودة إلية بالشهادتين والإكثار من الاستغفار،
واختلاف الدين يقطع القرابة والرحم، ولذلك لم يجب على ابنك البر بأبيه بعد ردة الأب، بما يخالف دينه أو يخشى عليه منه، إلا ما لا يخاف عليه منه على قدر الإمكان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.