2013-08-13 • فتوى رقم 64107
ما هو حكم كشف الطبيب على النساء في الكشف الطبي وهناك حالات تكون فيها ضرورياً أن يرى الطبيب كامل الجسد أي أن تكون المريضة في أحسن الظروف بملابسها الداخلية أو العكس بالنسبة للفتاة والمريض الذكر؟
وكذلك في مرحلة الدراسة في كلية الطب حيث يتعرض الطبيب أو الطبيبة في تلك المرحلة إلى كامل جسد المرأة أو الرجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للرجل الطبيب أن يعمل في تطبيب النساء عند الحاجة بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه، للقاعدة الفقهية (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) والقاعدة الفقهية (الضرورات تبيح المحظورات)، وفي هذه الحال لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ولا أن يكشف من عورة المرأة أكثر من الضروري، وأن لا يقصد النظر بشهوة قدر إمكانه، وإن وجدت الطبيبة المختصة فليس له ذلك، وعليه الاقتصار على الاستفادة من طبه العام في مداواة الرجال.
والشروط السابقة يجب مراعاتها في أسئلة الأخرى، وأسأل الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.