2013-08-19 • فتوى رقم 64119
حلفت على المصحف بأني لم أزن, وهذا لم أفعله, ثم حلفت بأني لم أرها, وهذا حدث, وما حلفت إلا لتجنب قتل زوجته أو طلاقها من قبل الزوج علما أن لديها أطفالا ولتجنب وقوع الفاحشة وأنا لم أرها سوى مرتين في المكان العام, فما حكم الشرع في هذا؟
جزاكم الله خير الجزاء
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك التوبة والإكثار من الاستغفار والندم والعزم على عدم العود للمعاصي في المستقبل، مع الإكثار من فعل الصالحات، وأسأل الله لك التوفيق والغفران.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.