2006-07-29 • فتوى رقم 6412
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم من قصر لنفسه في العمرة بعد انتهاء السعي بمقص بيده، ومن اعتمر ولم يقصر ولبس المخيط واستحم؟
جزاكم الله تعالى عنا وعن المؤمنين كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتحلل من العمرة بعد السعي بالحلق يجوز داخل الحرم ويجوز خارجه، سواء قصرت من شعرك بنفسك أو بغيرك، ولا يجوز لبس المخيط قبل الحلق، ومن لبس المخيط قبل الحلق فعليه ذبح شاة فداء لذلك، وعمرته صحيحة إذا استوفت أركانها وشرائطها إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.