2013-08-19 • فتوى رقم 64130
اشتريت أرضا من ثمان سنوات وكانت نيتي أن أبنيها وبنيتها ولكن بعت شقتين لأكمل البناء من ثمنهما, فهل الزكاة واجبة على الثمن وقت البيع أم ليس عليه زكاة لأنهم استهلكوا في البناء أم يدفع على ما بقي بعد مرور حول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كنت اشتريت الأرض بقصد الاستثمار (التجارة والبيع في المستقبل)، فهي من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2،5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها في نهاية كل حول أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذت المتوسط من ذلك.
أما ثمن الشقتين فإن دفعته في بناء الشقق الأخرى قبل رأس الحول، ولم تكن تلك الشقق للتجارة فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.