2013-08-20 • فتوى رقم 64137
بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الكريم: خرج حاج إلى أداء الحج ولكنه عند أداء طواف الوداع لم يطفه منفردا ولكنه ودعوا بعمرة كاملة فهل هذا صحيح؟ وإلا كيف نصحح فعله؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
طواف الوداع يسمّى طواف الصّدر، وطواف آخر العهد، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفيّة والحنابلة وهو الأظهر عند الشّافعيّة إلى أنّ طواف الوداع للحاج واجب ويجب بتركه الدم، إلا على الحائض التي تود مغادرة الحرم بعد الحج، وذهب المالكيّة إلى أنّه سنّة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.