2013-08-24 • فتوى رقم 64203
السلام عليكم
ذكرت في رقم الفتوى عدد 59345 أن تجارة العملات بنظام الهامش حرام. ولكن هل يجوز ذلك عند الضرورة حسب ما هو مشروح في السؤال عدد 64168. مع العلم أن الشروط في اختلاف جنسي العملتين وهو التقابض محقق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يعتبر ما ذكرت من أسباب في الفتوى المشار إليها مبيحا للحرام، وعليك بالبحث عن حلٍ آخر دون ارتكاب لشيء من المحرمات، وأسال الله لك التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.