2013-08-24 • فتوى رقم 64206
لو أعطيت زكاة المال لوالدي علما بأنه لم يأخذ راتبا حكوميا منذ سنة كاملة وهو المصدر الوحيد لدخله علما أن عندي 2 إخوة واحد يشتغل وغير متزوج يبني منزلا ومعتمد على الراتب, والآخر طالب يأخذ في منحة بعد 3 شهور ومرات 4شهور
بالله أفدني يا شيخ أبي عنده أمي ربي يحفظها واثنان إخوة الذين تكلمت عنهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالزكاة وصدقة الفطر لا يجوز دفعهما للأم والأب ولا للأولاد وأولاد الأولاد، ولا للأصول والفروع من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء وعليهم دين، ولا مانع من دفعهما لغير الأصول والفروع إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أما الصدقات عامة فلا مانع من دفعها للأصول والفروع وغيرهم... وإن كانوا أغنياء، وعليه فلك دفعها للأخوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.