2013-08-25 • فتوى رقم 64218
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال الأول: أنا مقيمة بأوروبا وأحيانا نجد متسولين أجانب, هل تجوز الصدقة لغير المسلم؟ وهل لها نفس الثواب؟
السؤال الثاني: أعرف سيّدة مقيمة هنا وأختها مقيمة بالمغرب ومريضة بالسرطان الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين, وهي تقوم بجمع المال لأختها بهدف العلاج من هذا المرض, فهل يجوز لي إعطاؤها من مال الزكاة لكي ترسله لأختها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الصدقة النافلة تجوز للمسلم وغير المسلم، وللفقير والغني، وللكبير والصغير، ولكنها للفقير المسلم أفضل، وكلما زادت حاجته للمال زاد أجر الصدقة عليه، أما الصدقة الواجبة، كالزكاة والكفارات، فلا تجوز عند أكثر الفقهاء لغير المسلمين من الفقراء، وأجاز البعض دفعها لغير المسلمين من الفقراء إذا كان بذلك يرجو أن يسلموا.
ولا مانع من دفع الزكاة لهذه المرأة بتمليكها إياها إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، أي لا تملك فوق ضرورياتها نصابا فأكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.