2006-07-29 • فتوى رقم 6422
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحن خمسة إخوة ذكور، ولي حصة في المنزل الذي تركه الوالد بعد وفاته، في حال وفاتي هل ستؤل حصتي إلى بناتي وزوجتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتركة الميت توزع عند مماته على ورثته الأحياء، وعلى ذلك سيرث نصيبك من البيت من كان حياً من ورثتك عند مماتك، فغذا لم يكن لك عندها سوى زوجه وبنات، فللزوجة الثمن فرضا، وللبنات الثلثان فرضا، والباقي للإخوة تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.