2013-08-27 • فتوى رقم 64274
أنا طالب دكتوراه مبعوث في الخارج وأوفر بعضاً من مرتبي لأشتري به شقة لأسرتي إذ ليس لدي شقة ملك وأؤجر شقة إيجار جديد أدفعه كل شهر وحتى وأنا بالخارج. فهل يجب أن أخرج زكاةً عن المال الذي أوفره من مرتبي؟
وسؤال آخر: أرسل لوالدي جزءاً مما أوفره، وهو بنى بيتاً جديداً ولكن لم يشطبه بعد. فإذا وجبت عليَّ زكاة المال (كما في السؤال السابق)، هل يجوز أن أعطي زكاة المال لوالدي لتشطيب البيت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمال المدخر إن بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان زائدا عن الحاجات الأساسية (طعام كساء مسكن) وجبت فيه الزكاة، سواء أكان مدخراً للزواج أم لشراء بيت أو لغير ذلك.
حيث إنه في اليوم الذي يبلغ المال الزكوي النصاب (وهو ما تساوي قيمته/85/ غراما من الذهب الخالص عيار /24/) يبدأ عليه الحول، فإذا مر عليه حول هجري كامل من تاريخ امتلاكه، وكان المال في آخره يساوي نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة، بنسبة قدرها 2.5 % للفقراء والمساكين ومستحقي الزكاة.
أما إذا لم يبلغ النصاب ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.