2013-08-29 • فتوى رقم 64318
نذرت على شاة معينة (أن أذبح هذه الشاة لله تعالى) إن تسرح ولدي ولم يتحقق الشرط، والآن لا أعرف شيئا عنه أحي أم ميت، فهل يجوز لي التصرف بهذه الشاه بالبيع وغيره؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن لم يتحقق الشرط فلك بيعها، وإن تحقق بعد ذلك فتذبح شاة قريبة منها، وأسأل الله لابنك السلامة ولأبناء المسلمين، وأن يعجل بتفريج الهموم وتنفيس الكروب، ودفع البلايا...
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.