2013-09-17 • فتوى رقم 64366
الوالد كان ظابط فى الجيش وعندما تقاعد عن العمل يستلم معاشا شهريا من الجيش عن طريق بنك يقولون عليه بنك ربوى فما الحكم فى هذا المال
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان والدك يستطيع تحويل الراتب إلى بنك إسلامي فيجب عليبه ذلك، وإن لم يستطع فعليه أن يقبض راتبه فور نزوله للبنك لكي لا يستفيد البنك منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.