2013-09-19 • فتوى رقم 64471
الى فضيلة العم الموقر:قيقحفظكم الله وأدامكم ذخراً لاينضب للمسلمين ,نقف الحقيقة عاجزين أن نصف ما لجهودكم من عطاءعظيم, ونحن جميع المسلمين عليناأن نتعلم من هذا العلم الصافي والغزيرو,ونبقى مقصرون في حق أنفسنا ليس قليلا بل كثيراإذا لم نغتنم من هذا النبع الزلال وبعد:فهناك بعض الأسئلة بما يخص علم الميراث .
اللأول: تركة من زوج لزوجة وابن بنت هل يرد على الرحم قبل الزوجة أم يرد على الزوجة على أنها من الفروض.
الثاني :تركة أخت شقيقة وبنت وجد هل تأخذ الأخت بقانون السدس أم تقاسم الجد بالعصبة في المذهب الشافعي.
الثالث:الأختان الشقيقتان تحجبان الأخت لاب مالم تعصب كيف ذلك. فائق الشكر والمحبة.
.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فشكرا لكم على تواصلكم، واسال الله تعالى أن يمتعنا بصحتكم ولقياكم في بلدنا الحبيب ونحن جميعا على أحسن حال، وإليكم جواب ما تقدم:
1)) للزوجة الربع فرضا لعدم الأولاد الوارثين للميت بالفرض أو التعصيب، ولابن البنت الباقي لأنه من ذوي الأرحام، لأن الزوجة لا تمنع ذوي الأرحام من الإرث، على خلاف باقي الورثة من أصحاب الفروض والعصبات، فإنهم يمنعون ذوي الأرحام من الإرث.
2)) فللبنت النصف فرضا، والباقي للجد العصبي والأخت الشقيقة تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فللجد الثلث ولللأخت الشقيقة السدس، للذكر مثل حظ الأنثيين.
3)) الأختان الشقيقتان تحجبان الأخت لأب إذا لم يكن مع الأخت لأب أخ لها يعصبها، فإن وجد أخ لها يعصبها فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي للأخ لأب مع الأخت لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا إذا لم يكن مع هؤلاء وارث آخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.