2013-09-19 • فتوى رقم 64478
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته
قصدت في سؤالي بصلاة الفجر الركعتان التي قبل أذان الصبح
انا يا شيخ طهرت من الحيض بعد طلوع الفجر وقت الضحى
فصليت الصبح قبل الفجر لأني أعلم حسب فتوى من أحد مشايخنا ان اذا مثلا نمت واستيقظت بعد طلوع الشمس فأصلي الصبح ثم الفجر
فهل ماقمت به صحيح لأن الأمر التبس علي و خفت ام هل علي إعادة الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الركعتان اللتان قبل فرض الفجر لا تصليان إلا بعد أذان الفجر الثاني، وما يصلى قبل اذان الفجر الثاني يسمى قيام ليل أو تهجد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.