2013-09-29 • فتوى رقم 64518
هل يجوز فى عقد البيع بالاجل أن يشترط البائع عدم تصرف المشترى فى المبيع الا بعد سداد كامل الثمن وهل يكون ذلك من باب رهن المبيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
للمشتري إذا تم البيع أن يبيع ما يشتريه ولو شرط عليه خلاف ذلك، ولو وضع رهنا عند البائع، ولكن لا يستطيع تسليمه للمشتري إلا بإذن البائع أ و فكاك الرهن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.