2013-10-10 • فتوى رقم 64582
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
عندنا في البلاد مؤسسة تشغيل الشباب وهي مؤسسة وطنية هذه المؤسسات تقدم قروضا للشباب الذين يرغبون في العمل او غير ذلك لكن هذه القروض فيها ربا لانهم ياخذون اكثر مما يقرضون حسب ماقيل .فلمن اراد ان يفتح محلا يسمى بوكالة كراء السيارات اما ان يفتحه بماله او تقوم هذه المديرية او المؤسسة لتشغيل الشباب ببيعها واقراضه سيارات ثم يقوم الشخص بكراء هذه السيارات ويسدد ثمن السيارات لهذه المؤسسة بزيادة عن ثمنها حسبما قيل.
هل يجوز الركوب في هذه السيارات التي يتم كراؤها حتى وان كانت ناتجة عن قرض ربوي كما ذكرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما دانم القرض بفوائد ربوية مهما قلت فلا يجوز، لحرمة الربا مهما كان قليلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.