2013-10-11 • فتوى رقم 64613
يحق للولد او البنت أن يرث من إمه بالرضاعة (لا تلده وإنما رضعته) وهل يحق لهم أن يرث زوج الام بالرضاعة مع الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية.....
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الرضاع لا يثبت قرابة، بل يثبت محرمية فقط، والإرث يبنى على القرابة. فلا إرث بالرضاع.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.