2006-08-13 • فتوى رقم 6470
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعض النساء ينتهي عندهن نزول الدم والحيض في ثلاثة أيام، فهل يجوز لزوجها مجامعتها بعد الثلاثة أيام، أم الانتظار إلى سبعة أيام كما في باقي النساء؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا انقطع دم الحائض بعد ثلاثة ايام ولم يعد، وكانت هذه عادتها، فقد طهرت من حيضتها بذلك، وجاز لزوجها جماعها، ووجبت عليها الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.