2013-10-15 • فتوى رقم 64721
السلام عليكم هل يجوز للرجل ان يتوضاء عاريا او بملابسه الداخلية وهل وضوؤه صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا تمت أركان الوضوء وشورطه صح، ويكره عاريا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.